للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٠٣١)

س: إنني مريضة من مدة ثلاث سنوات، وأنا بين مستشفى حائل والرياض والمدينة المنورة، ولا أستطيع الصيام والصلاة بعض أوقات الصلاة، هل أنا أقضي صيام الثلاث سنوات السابقة، أم أسوق كفارة؟ وأنا الآن بأشد الحاجة الماسة بالمدد من فضيلتكم، أرجو سرعة الجواب.

ج: أولا: الصلاة لا يجوز أن تؤخريها عن وقتها، وعليك أن تصلي في الوقت حسب استطاعتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (١) » وللمريض أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.

ثانيا: الصوم الذي أخرت قضاءه من رمضان يبقى دينا في ذمتك حتى يشفيك الله سبحانه وتعالى، فإذا شفيت فاقض؛ لقوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (٢) وإن استمر معك المرض وأصبح ميئوسا من برئه -لا سمح الله- فأطعمي عن كل يوم مسكينا: نصف صاع من قوت البلد، ومقداره: كيلو ونصف تقريبا.


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٧١) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٦٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٥٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣١) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٤٣٥) .
(٢) سورة البقرة الآية ١٨٤

<<  <  ج: ص:  >  >>