للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٧٢٢)

س٢: هل يشترط لحيازة السلعة إدخالها المستودع، أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟

ج٢: القبض الصحيح يتحقق بنقل السلعة من محل البائع إلى محل المشتري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع؛ حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أبو داود والترمذي. ونقلها من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كاف في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (١) » وفي رواية: «كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٢) » ، وفي أخرى قال: «كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٣) » ، وفي أخرى قال:


(١) سنن أبو داود الأدب (٤٨٤٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٥٩) .
(٢) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) .
(٣) صحيح مسلم البيوع (١٥٢٦) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>