للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السابع من الفتوى رقم (١٠٨٩٦)

س ٧: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟

ج ٧: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أحمد ٦ / ٣١، ٤١، ٤٢، ١٢٧، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢-٢٠٣، ٢٢٠، والبخاري في (التاريخ الكبير) ١ / ٤٠٧، وأبو داود ٣ / ٨٠٠، ٨٠٠- ٨٠١، برقم (٣٥٢٨، ٣٥٢٩) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ برقم (١٣٥٨) ، والنسائي ٧ / ٢٤١ برقم (٤٤٥٠-٤٤٥٣) ، وابن ماجه ٢ / ٧٢٣، ٧٦٩ برقم (٢١٣٧، ٢٢٩٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٧، وابن حبان ١٠ / ٧٢- ٧٤ برقم (٤٢٥٩- ٤٢٦١) ، والحاكم ٢ / ٤٦، والطيالسي ص ٢٢١ برقم (١٥٨٠) ، والبيهقي ٤٧٩ / ٤٧٩ - ٤٨٠، ٤٨٠،، البغوي ٩ / ٣٢٩ برقم (٢٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>