للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٣٩٥)

س: نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة أو الكلية وبالعكس، في باصات سعة ١٢ راكب، والسائق معه محرم، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد، من وإلى مكة ورابغ ومستورة، وقد يصل البعد أحيانا من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ كيلو متر، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات، والسائق معه محرمه، فما فتوى سماحتكم في ذلك؟

ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (١) » متفق على صحته وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:


(١) أحمد ٢ / ١٣، ١٩، ١٤٢-١٤٣، والبخاري ٢ / ٣٥، ومسلم ٢ / ٩٧٥، برقم (١٣٣٨) ، وأبو داود ٢ / ٣٤٨ برقم (١٧٢٧) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٥، وابن خزيمة ٤ / ١٣٣ برقم (٢٥٢١) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢ / ١١٣، وابن حبان ٦ / ٤٣٤، ٤٤٠، ٤٤١ برقم (٢٧٢٠، ٢٧٢٩، ٢٧٣٠) ، والبيهقي ٣ / ١٣٨، ٥ / ٢٢٧ كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما

<<  <  ج: ص:  >  >>