للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال التاسع من الفتوى رقم (٧٤٨٤)

س ٩: ما حكم حداد المرأة فوق ٣ أيام على غير الزوج، وما حكم حدادها على الزوج أكثر من (٤) أربعة أشهر وعشر؟ حيث إنه عند بعض القبائل مثل بعض قبائل الجنوب تحد المرأة على الزوج وعلى غير الزوج أكثر من سنة.

ج ٩: ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها فوق أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها؛ لحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٨٠) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٨٦) ، سنن الترمذي الطلاق (١١٩٥) ، سنن النسائي الطلاق (٣٥٣٣) ، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٩٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٨٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٢٦) ، موطأ مالك الطلاق (١٢٦٩) ، سنن الدارمي الطلاق (٢٢٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>