للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٣١١٦)

س٤: طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له، ثم سافر إلى سنة أو أكثر، ثم طلبها رجل آخر، فهل يدفعها للآخر أو لا؟ .

ج ٤: إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك؛ لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>