للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٥٩٥٧)

س٣: ذكر فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه: (تفسير سورة النور) عندما تعرض لتفسير قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (١) الآية، فقال ما نصه: " والمسألة الثانية: أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريما مؤبدا، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بلا حجاب، ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل، فعلام ينبغي أن يكن سلوكها معهم بين هاتين النهايتين؟ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة؛ لأن تحديده لا يمكن.. إلخ " فما مدى صحة هذا القول بأن تحديده في الشريعة غير ممكن؟

ج٣: ذكر الله -تعالى- المحارم ومن في حكمهم، الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (٢) {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} (٣)


(١) سورة النور الآية ٣١
(٢) سورة النور الآية ٣٠
(٣) سورة النور الآية ٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>