للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨٩١٨)

س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك.

ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>