للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٩٩٠)

س: امرأة لا تنجب أطفالا فنذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن هي حملت مدة الحمل، فرزقها الله، فحملت وولدت، ولكنها لم تصم، فماذا يجب عليها؟

ج: إذا كانت هذه المرأة قادرة على الصوم فلم تصم، فإنه يجب عليها الوفاء بنذرها قضاء، فتحصي عدد أيام الاثنين والخميس مدة حملها فتصوم بعددها، وعليها مع قضاء الصيام كفارة يمين؛ لتأخيرها الصيام عن وقته الذي حددته في نذرها،

<<  <  ج: ص:  >  >>