للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها، وننصحها بعدم النذر مستقبلا؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به، فتقع في الإثم؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل (١) » . متفق عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٣) ، صحيح مسلم النذر (١٦٣٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٣) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١٨) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>