للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٧٠٥٣)

س: أعرض لسماحتكم أنه حينما يقوم البعض بتوزيع الزكاة يحضر أناس من البادية ومن اليمن ومن المواطنين يستحيل معرفة أحوالهم ويدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاءهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر؟ أرجو إفادتنا بذلك وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ودمتم.

ج: إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} (١) الآية، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها. وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>