س: شخص وجب عليه في زكاة إبله ثلاث بنات لبون، فلم يخرجها لكنه أخرج بدلا عنها حقة واحدة، وبنت لبون واحدة، فهل يجزئ ذلك مع أن بنات اللبون كثيرة في إبله. وشخص وجب عليه في زكاة إبله حقتان، لكنه أخرج بنتي لبون وحقة واحدة بدلا عنها، فهل يجزئ ذلك، مع أن الحقتين كثيرة في إبله؟
ج: الواجب أن يدفع المزكي المنصوص عليه في زكاة السائمة، ولا يعدل عنها إلا عند فقده؛ لحديث أنس رضي الله عنه المخرج في صحيح البخاري. فإذا كان الواقع كما ذكر- فعلى الذي أخرج عن ثلاث بنات لبون الواجبة عليه حقة وبنت لبون أن يخرج بنت لبون أخرى، وتجزئه الحقة عن بنت اللبون الثانية لكونها أعلى منها. وعلى الذي أخرج عن الحقتين بنتي لبون وحقة أن يخرج القدر الذي بين قيمة الحقة وبنتي اللبون نقودا إن كانت قيمتهما أنقص من قيمة الحقة الوسط.