للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[زوجة الولد]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٠٨٨)

س١: كثير من البادية يتخذون والد الزوجة عما، ووالدتها عمة، وبالعكس: الزوجة تقول لوالدي الزوج: أعماما، ويكونون محارم في هاتين الحالتين. نرجو الإفادة.

ج١: لا حرج في ذلك مطلقا؛ لأنه من باب الاحترام، ووالد الزوج محرم لزوجة ولده، ووالدة الزوج محرم لزوج ابنتها بالمصاهرة التي بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>