س٥: امرأة كان زوجها قد ابتلي بالشراب المحرم، وإنها لا تطيقه في حال سكره، وتجتنب فراشه ولا تطيعه إذا أرادها، فهل يحل لها ذلك أم تعد آثمة لهجرها فراش زوجها وتلحقها لعنة الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث؟
ج٥: إذا كان الواقع ما ذكر لا يلحقها بذلك إثم، ويجب عليها نصحه، فإن تاب فالحمد لله، وإن أبى وأصر على الجريمة طلبت الطلاق؛ بعدا عن المنكر، فإن أبى رفعت أمرها إلى الحاكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز