للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٥٠٣)

س٢: قوم يخرجون للنزهة في مناطق باردة، ويقولون: أبيح لنا القصر والجمع، ونحن الآن في سفر، ويصلون المغرب مع العشاء، والعشاء ركعتين، هل يجوز لهم ذلك، وما هو الذي أبيح لهم وهم على هذه الحالة؟ علما أن سفرهم هذا للنزهة.

ج٢: إذا كانت المسافة التي قطعوها مسافة قصر: جاز لهم قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والجمع بين الظهر والعصر أيضا في وقت إحداهما، سواء كان خروجهم للنزهة أو للتجارة أو للجهاد؛ لأن الكل سفر، ولم يخص الشرع سفرا من ذلك دون سفر، بل علق أحكام السفر باسم الضرب في الأرض والسفر.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>