للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٣٣٠٠)

س: أخوان متزوجان من امرأتين مسلمتين، إحداهما عاقر (عقيمة) لا تنجب أطفالا، والأخرى تنجب، أقسمت التي تنجب أنها إذا حملت فإنها إذا كانت بنتا فإنها للمرأة العاقر، وإذا كان حملها ولدا ذكرا فإن العاقر تدفع عشرة آلاف ولها الولد، وقد وضعت الحامل حملها وكانت بنتا، فأصبحت العاقر تطالب بها حسب كلام الأم، ولكن الأم قالت: ما أذكر أني قلت ذلك، كما أن أبا البنت لم يعلم عما دار بين المرأتين واتفقا عليه. أفيدونا أفادكم الله من حيث الوجهة الشرعية لحسم مثل ذلك، سدد الله خطاكم، ووفقكم لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر، وجب على المرأة التي تنجب كفارة اليمين، لحنثها في اليمين والبنت للأم وليس للمرأة العاقر

<<  <  ج: ص:  >  >>