للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طلاق المجنون]

الفتوى رقم (١٣٤٤٣)

س: إذا طلق المجنون امرأته، هل يصح هذا الطلاق؟

ج: طلاق المجنون لا يقع؛ لأنه غير مكلف؛ لزوال عقله، وقد جاء الحديث بذلك، فعن علي -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل (١) » رواه أبو داود وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٣) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٩٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>