للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٩٥٨)

س٢: هل يجوز لنا الكذب في هذه الحالة أم لا: رجل سألك عن شيء شخصي- سري- حراما ارتكبته في الخلوة، فلم يرك أحد إلا الله الذي سترك، فهل يجب أن نقول الحق فنفضح أنفسنا أم نكذب، وماذا لو تعلق الأمر بالقسم، أي: يقول لك أقسم بالله على أنك لم تفعل ذلك الشيء الحرام؟

ج ٢: لا يجوز شيء من الكذب إلا في الحالات التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب لإصلاح ذات البين، والكذب في الحرب، والكذب بين الزوجين لإصلاح العشرة بينهما، ومن وقع في ذنب وجبت عليه التوبة، ولا يذكره للناس إلا إذا كان يتعلق به حق للآدميين، كظلمهم، والتعدي عليهم، فإنه يذكره لهم، ويرده إليهم وإن كان مالا، أو يطلب منهم المسامحة إن كان غير ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>