للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣١٣٠)

س١: حلفت على أحد بقولي: والله نذرا على رقبتي ثلاثا لتفعل كذا، ولم يتم ذلك، فما هو كفارة هذا اليمين؟

ج١: يجب عليك كفارة يمين واحدة لحنثك في اليمين والنذر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>