للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٣)

س٢: أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من البلد الحرام، وقد سمعت من سماحتكم في درسكم بالحرم أنه لا وداع لها، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.

ج٢: يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه ولقوله: «كان الناس ينصرفون من كل وجهة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت (١) » رواه أحمد ومسلم وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشادا للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة


(١) صحيح مسلم الحج (١٣٢٧) ، سنن أبو داود المناسك (٢٠٠٢) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٧٠) ، سنن الدارمي المناسك (١٩٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>