للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٨٢٧)

س١: هل حقيقة أن للنذر بالصيام كفارة في المال إذا تعذر على العبد الوفاء به، وإذا كان كذلك فما هو مقدار هذه الكفارة بالصيام؟

ج١: من نذر صيام أيام معينة ثم لم يصمها فإنه يصومها قضاء، ويكفر عن التأخير كفارة يمين عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (١)


(١) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>