للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٤٨٥٠) :

س: هل الذي يزني ويشرب الخمر أيمكن لنا أن نقول له: أنت كافر أم لا؟

ج: لا يقال لمن زنى أو شرب الخمر: أنت كافر عند أهل السنة والجماعة، بل يقال فيه: إنه مؤمن بقدر ما فيه من إيمان، فاسق بقدر ما فيه من معصية، وما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ... (١) » الحديث، فمحمول على نفي كمال الإيمان الواجب


(١) أحمد (٢ / ٣٧٦) و (٣ / ٣٤٦) و (٦ / ١٣٩) والبخاري [فتح الباري] برقم (٢٤٧٥) ، ومسلم برقم (٥٧) ، وأبو داود برقم (٤٦٨٩) ، والترمذي برقم (٢٦٢٧) ، والنسائي في [المجتبى] (٨ / ٦٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>