للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٠٥)

س ١: أسكن في قرية اسمها (دير الجنادلة) وكلمة (دير) نصرانية، ومن البديهي للسامع أن يظن أنها نصرانية، علما أن النصارى لا يتعدون ١٠ %، فهل يأثم أهلها في الإبقاء على هذا الاسم؟

ج١: لا يلزم تغيير اسم البلدة التي تسمى (دير الجنادلة) ؛ لأنه اسم سابق عرفت به، أما التسمية بمثل هذا الاسم ابتداء فلا يجوز، والقاعدة: أنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>