للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٩٩٨)

س٣: قول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، هل تقوله المرأة أم لا؟ على وجه أن يكون سنة في حقها.

ج٣: هذا الدعاء مشروع في حق الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا (١) »


(١) أحمد ١ / ٢١٧، ٢٢٠، ٢٤٣، ٢٨٣، ٢٨٦، والبخاري ١ / ٤٤-٤٥ / ٩١، ٩٣- ٩٤، ٦ / ١٤١، ٧ / ١٦٣، ٨ / ١٧٠، ومسلم ٢ / ١٠٥٨ برقم (١٤٣٤) ، وأبو داود ٢ / ٦١٧ برقم (٢١٦١) ، والترمذي ٣ / ٤٠١ برقم (١٠٩٢) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٢٧، ٣٢٨ برقم (٩٠٣٠، ٩٠٣١) ، وفي (عمل اليوم والليلة) ص ٢٥٦، ٢٥٧ برقم (٢٦٦- ٢٧٠) ، وابن ماجه ١ / ٦١٨ برقم (١٩١٩) ، والدارمي ٢ / ١٤٥، وعبد الرزاق ٦ / ١٩٣- ١٩٤ برقم (١٠٤٦٥، ١٠٤٦٦) ، وابن أبي شيبة ٤ / ٣١١، ١٠ / ٣٩٤، وابن حبان ٣ / ٢٦٣-٢٦٤ برقم (٩٨٣) ، والطبراني ١١ / ٣٣٤ برقم (١٢١٩٥) ، والبغوي ٥ / ١١٩ برقم (١٣٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>