للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٦٩٦٦)

س: توجد قطعة أرض ملك لوالدي وشريك معه آخر، وأنا تقدمت إلى الجهات المختصة أطلب فسح بناء؛ لإنشاء محطة محروقات في جزء منها الشرقي، قرب التقاطع، وقد منعتني الجهات المختصة بحجة أن هذا الموقع قريب التقاطع، وهذا ممنوع حسب أنظمتهم، وأفادوني بأنه لا يسمح ببناء محطة محروقات في هذا الموقع بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أن أبعد عن هذا التقاطع بمسافة لا تقل عن ٢٠٠ متر. وابتعدنا عن هذا التقاطع المسافة المطلوبة، وأخذنا فسح بناء محطة محروقات، وبعد مدة تقدم مواطن يريد أن يشتري هذه القطعة التي هي قرب التقاطع نفسه، ودفع فيها ثمنا مجزيا على أنه يريد بناء محطة محروقات فيها، وقد استدعاني الوسيط في البيع وسألني عن هذا الموقع وأخبرته بأنني سبق وأن تقدمت إلى الجهات المختصة، ومنعت من قبلها، وأخبرته بالواقع الذي حصل، لذلك عدل الزبون عن الشراء وقد ألحقني شريك والدي ملامة شديدة بقوله: لماذا تخبره بالذي حصل، وقال: الأرض ليس فيها عيب يلغي البيع، ولكنك تسببت في عدم البيع بيننا وبين المشتري. فهل معي حق يا سماحة الشيخ أن أوضح ما حصل بخصوص هذه الأرض، أم أن أسكت وأخفي ما حصل على رأي شريك والدي؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإخبارك لمن يريد شراء الأرض

<<  <  ج: ص:  >  >>