للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٦٦٨)

س٢: قرأت في كتاب (مجموعة رسائل الشيخ محمد الحامد) عدة أحاديث، تدل على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية، ومنها: روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: وقالت: ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة إلا امرأة يملكها، أي: يملك نكاحها (٢) » . وفي حديث ثان عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه: «إياك والخلوة بالنساء، والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما، ولأن يزحم أحدكم خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» رواه الطبراني. وقوله -صلى الله عليه وسلم- أيضا: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له (٣) » أو كما قال، رواه الطبراني والبيهقي ورجال الطبراني ثقات. وفي حديث آخر رواه البخاري في بيعة النساء، عن أم عطية قالت: «بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ: ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، أي: إنها بكت معي ميتا لي، فأنا أريد أكافئها بالبكاء على ميتها (٥) » . وفي حديث آخر، في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة»


(١) صحيح البخاري الأحكام (٧٢١٤) ، صحيح مسلم الإمارة (١٨٦٦) ، سنن ابن ماجه الجهاد (٢٨٧٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٧٠) .
(٢) سورة الممتحنة الآية ١٢ (١) {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}
(٣) الطبراني في [الكبير] (٢٠ / ٢١٣) ، وابن أبي شيبة في [المصنف] (٤ / ٣٤١) موقوف.
(٤) صحيح البخاري الأحكام (٧٢١٥) ، سنن النسائي البيعة (٤١٧٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٤٠٧) .
(٥) سورة الممتحنة الآية ١٢ (٤) {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}

<<  <  ج: ص:  >  >>