للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكره المحقق الشرنبلالي في حاشيته على كتاب (الدرر في فقه الحنفية) . وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم «إن اليد زناها البطش (١) » وعرفت من هذه الأحاديث أن مصافحة المرأة الأجنبية حرام، ونصحت أقاربي وأصدقائي وردوا علي قائلين: نحن على نياتنا، ولا نستطيع أن نزور أقاربنا ونصافح الرجال منهم ولا نصافح النساء. وربما أن امرأة الشخص الذي نزوره وقادمين عليه من سفر مثلا يصير في خاطرها، وتقول علينا: إنه ليس تطبيقا منا للشرع، وإنما سوف تقول علينا: متكبرين، فرددت عليهم قائلا: يجب عليكم إفهامها بالحديث الذي علمتكم إياه من هذا الكتاب، ردوا علي قائلين: نحن لم نستطع تطبيقه، إذا أردت أنت طبقه وانظر ماذا يعود عليك. وفى البعض يقولون لي: لا تفعل هذا، حيث إن هذا العمل ليس فيه شيء، وستعرض نفسك للنقد. هذا وبعد: لدينا ظاهرة لم تعجبني من قبل، حيث إذا قام أحدنا بزيارة الآخر مثل أخيه (شقيقه) ، أو ابن عمه، أو ابن خاله، أو صديق له من الجماعة، أي: جماعته- يسلم على زوجة المزور بالمصافحة، وهي لم تكن قريبة له قرابة تحرمها عليه حرمة أبدية مثل شقيقته، وكذلك لم تكن متحجبة عنه، وتضحك معه وتسأله وتحاوره، ولكن لم يكن كلاما سيئا، ولكم أخشى من


(١) أحمد (٢ / ٢٧٦، ٣١٧، ٣٢٩، ٣٤٤، ٣٥٩، ٣٧٢، ٤١١، ٥٢٨، ٥٣٥، ٥٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٦٦١٢) ، ومسلم برقم (٢٦٥٧) ، وأبو داود برقم (٢١٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>