للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٤١١٨)

س: قد حصل بيننا وبين بعض الإخوان من أهالي قريتنا نقاش في موضوع العرضة الخاصة ببلاد غامد وزهران وقد أباحها بعض الإخوان وبعض الإخوان كرهوها، والبعض حرمها، فأما من أباحها فإن حجتهم: أن الأحباش كان لهم ألعاب خاصة، وقد اعترض عمر بن الخطاب فأجابه الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأن يتركهم ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، فكذلك العرضة هي دلالة الرجولة والشجاعة، وهي عادات قديمة في القرى، وأقرتها الحكومة، أما حجة من كرهها فلأن فيها تبذيرا للمال، وفيها ضياع للوقت، وإذا كان لا يلهي عن أداء فريضة فيقولون لا بأس بها، وأما من قال بحرمتها فاستدل بالأدلة الآتية:

أولا: أن قوام العرضة الزير، وهو من مزامير الشيطان.

ثانيا: الشاعر وشعراء المنطقة يغلب على أشعارهم القول بالطرق الفنية الحديثة، فيرفعون الوضيع ويضعون الرفيع من أجل كسب المال.

ثالثا:

<<  <  ج: ص:  >  >>