س: إن (خ. ع. ر.) زوج ابنتي طلقها وكتب ورقة بذلك في أول النهار، ولم يحدد عدد الطلاق، ثم طلقها في آخر النهار أيضا طلاقا مطلقا، لم يحدده بعدد، وكتبه في ورقة، فما رأي سماحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله.
واطلعت اللجنة على الورقتين المشار إليهما الآتي نصهما:
الأولى: نعم، أنا (خ. ع. ر) زوج (ف. ع. ش) قد طلقتها بكامل قواي العقلية وعلى ذلك أوقع.
الثانية: نعم، أنا الزوج (خ. ع. ر) رقم الحفيظة ١٣٧٦ هـ الجنسية سعودي تاريخ ٢١ \ ٦ \ ١٣٩١هـ، المصدر حريملا لقد طلقت زوجتي (ف. ع. ش) .
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن هذا الطلاق لم يكن على عوض، ولم يسبقه طلقة، ولم تلحقه، فقد وقع به على المذكورة طلقتان، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز