للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٧٧٩) :

س٢: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات موجلا، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي. فالبايع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا، أرجو من حضرتكم الجواب.

ج٢: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا يجوز البيع؛ لأنه من

<<  <  ج: ص:  >  >>