للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطريقة غير وجيهة فكيف أعمل بالعقود السابقة ومع أهلها؟

ج: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله، ولا يصح؛ لما روى أبو داود والترمذي وحسنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك (١) » ، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا، أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك؛ لقوله جل وعلا: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} (٢)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي البيوع (١٢٣٤) ، سنن النسائي البيوع (٤٦١١) ، سنن أبو داود البيوع (٣٥٠٤) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٨٨) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٧٥) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٦٠) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>