س: ما قولكم دام فضلكم في قول صدر مني على إثر خصومة حصلت بيني وبين ابن عم لي في سقيا بلاد تخصني سقياها بموجب مستمسك شرعي، وقام على قصده يأخذ من سقيا مزرعتي بدون دليل، وحلفت عند ذلك حلفين: الأول: أن قلت: أقسمت بالله الذي لا إله إلا هو أنني لن أعطيك من سقيا بلادي، وإلا أنا خارج من ملة الإسلام - أي إذا أعطيتك- والثاني: أن قلت: طلاق بالثلاث من زوجتي أنني لن أعطيك من سقيا بلادي شيئا؛ لأنه ليس لديك علي دليل إلا أن أموت أو يحكم علي الشرع، وعند ذلك قام عمي وجاءني بعدة أشخاص وطلبوا منى أن أتراجع في هذا الموضوع، وأعطيه من سقيا مزرعتي ما يقدرني الله عليه بالمعروف. . إلخ عليه أرجو من الله ثم من سماحتكم في هذين اليمينين اللتين صدرتا مني والمذكور سببهما أعلاه، والله يحفظكم.
ج: أولا: إقسامك بخروجك من ملة الإسلام إن أعطيت ابن عمك من سقيا بلادك لا يجوز، ويجب عليك التوبة والاستغفار، وكفارة يمين عن حنثك في ذلك، والكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.