للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوع الطلاق إن أعطيت ابن عمك وأعطيته -وقع طلقة واحدة على كل واحدة من زوجاتك، ولك مراجعتهن في العدة إذا لم يسبق هذا الطلاق طلقتان قبله، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق منع نفسك من إعطاء ابن عمك من أرضك، ولم تقصد وقوع الطلاق لم يقع طلاق، ووجب عليك كفارة اليمين، وهي المذكورة في الفقرة الأولى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>