ج٤: نعم يجوز للرجل أن يلبس خاتما من الفضة للحاجة، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، «أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو أناس من الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه:(محمد رسول الله) فكأني بوبيص أو ببصيص الخاتم في أصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو في كفه (١) »