للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دفع الزكاة لليونسيف]

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٩٢٥)

س١: يوجد لدي بعض الأموال سوف يمضي عليها عام، وأرجو إفادتي عن كيفية أداء زكاتها، وهل يجوز إرسال بعض من هذه الزكاة إلى منظمة اليونسيف لرعاية الأطفال، وكذلك المجاهدين الأفغان؟

ج١: أولا: الواجب إخراج ربع العشر مما لديك من ذهب أو فضة أو عملات ورقية أو عروض تجارة؛ إذا كان كل منها قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما لديك من مال زكوي نقد أو عروض تجارة، وحال عليه الحول.

ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة لمنظمة اليونسيف لرعاية الأطفال؛

<<  <  ج: ص:  >  >>