للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (٥٢٧٦) :

س١١: يقول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله (١) » ما هو المقصود من ذلك، ونحن في الجنوب إذا ذبح شخص لضيف أو لأهل بيته يقول: باسم الله وعلى ملة رسول الله صدقة لوجه الله، اللهم اجعل ثوابها لي ولأهل بيتي؟

ج١١: المقصود من الحديث تحريم الذبح لمن مات من الأنبياء والأولياء؛ رجاء بركتهم، والذبح للجن؛ إرضاء لهم، ورجاء قضائهم للحاجات، أو دفعا لشرهم فإن هذا شرك أكبر يستحق


(١) صحيح مسلم الأضاحي (١٩٧٨) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>