للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتوى رقم (٢٥٢٧) :

س: يأتينا مطاوعة في البادية ويقولون: أن الذي يذبح للجن ما له صلاة ولا حج، وأنا عندما سمعت منهم هذا الكلام تبت إلى الله إني ما أذبح للجن، وقد حججت، ويقولون: إن حجك باطل، فهل حجي باطل أم صحيح؟ فإذا كان باطلا فسأحج من جديد.

ج: الذبح للجن شرك بالله سبحانه وتعالى، لو مات فاعله عليه دون توبة منه لكان خالدا مخلدا في النار، والشرك لا يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>