للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٩٣٤)

س: قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (١) فيقول العلماء: إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار. فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى.

ج: ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «التمس ولو خاتما من حديد (٢) »


(١) سورة النساء الآية ٤
(٢) أحمد (٥ / ٣٣٦) ، والبخاري [فتح الباري] برقم (٥١٤٩) ، ومسلم (١٤٢٥) من حديث سهل بن سعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>