للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٨٤٨)

س: حكم إسقاط الحمل لوجود احتمال كبير في إصابته بمرض الإيدز.

ج: لا يجوز إسقاط الحمل، وإن احتمال إصابته بعدوى فيروس الإيدز لا يسوغ إسقاطه، وتوصي اللجنة المرأة وزوجها بحسن الظن بالله، وسؤاله العافية للمرأة وحملها من كل سوء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>