للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٨١٩)

س: امرأة نذرت إن بقي ابنها على قيد الحياة إلى أن يقوم بخدمتها أن تذبح ذبيحة كل سنة نذرا لله، وبلغ الرشد وقام بخدمتها وأوفت بهذا النذر لعدة سنوات، وقيل لها قبل سنتين: إن ذبحها كل سنة ليس بلازم، وتطلب الفتوى في ذلك.

ج: ما فعلته المرأة المذكورة من الشروع في الوفاء بالنذر بذبحها ذبيحة كل سنة بعد أن أخذ ولدها في خدمتها- هو المطلوب منها، وستثاب عليه إن شاء الله، ويلزمها الاستمرار في ذلك ما دامت قادرة على قيمة الذبيحة، وتقضي ما تركته من ذبح خلال السنتين الماضيتين إتماما للوفاء بالنذر الذي نذرته؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>