س١: هناك ظاهرة منتشرة بين الناس، وهي أن المرأة لا تحتجب عن غير محرمها؛ ابن عمها أو أخي زوجها إلا بعدما يتزوج، وقد تحتج بعض النساء أن زوجها يمنعها. فما حكم ذلك؟
ج١: يجب على المرأة أن تحتجب عن غير محارمها، سواء كانوا من أقاربها؛ كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وخالتها، أم كانوا من أقارب زوجها كأخي زوجها، وسواء كان أولئك متزوجين أم غير متزوجين، ما داموا بالغين إلا أن يكونوا من غير أولي الإربة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز