للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٣٩٨٥)

س: هل يجوز للإنسان أن يصلي على قدميه ويجعل إليته على عراقيبه أثناء الصلاة لأن هذه المشكلة حدثت فيها منازعة فنرجو من سماحتكم الإفتاء بهذا الموضوع.

ج: ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حجر رضي الله عنه «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال: «صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها (٢) » .


(١) أخرجه أحمد ٤ / ٣١٦ -٣١٨، وأبو داود ١ / ٤٦٥، ٥٨٧ برقم (٧٢٦، ٩٥٧) والنسائي ٢ / ١٢٦، ٣ / ٣٥، ٣٧ برقم (٨٨٩، ١٢٦٤، ١٢٦٥، ١٢٦٨) ، والترمذي ٢ / ٨٦ برقم (٢٩٢) والدارمي ١ / ٣١٤-٣١٥، وابن حبان ٥ / ١٧٠، ١٧٢ برقم (١٨٦٠، ١٩٤٥) .
(٢) صحيح البخاري الأذان (٨٢٨) ، سنن الترمذي الصلاة (٣٠٤) ، سنن أبو داود الصلاة (٩٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٤٢٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٥٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>