للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٢٩٠)

س٣: نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح لبعض المسلمين لبس الحرير بصفة دواء لهم، فهل نستطيع أن نقيس على هذا، وأن نشرب الخمر إذا وصف لنا أنه دواء؟

ج٣: لا يجوز ذلك؛ لأن الحرير حل للنساء وإنما حرم على الرجال لمعنى خاص فأبيح للحاجة إليه، بخلاف الخمر، فإنه محرم على الجميع مطلقا لعظم ضرره.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>