للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٥٣٤)

س: لديهم مزارع فيها أمداد معينة، تخرج لإطعام الصوام في رمضان، وإنها الآن متوقفة لدى الزارعين، لعدم وجود من يفد على المساجد لطلب الأكل، ويسأل: هل يجوز بيعها وشراء التمر بثمنها ووضعه في المساجد ليفطر بها الصائمون الفقراء؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل، من عدم وجود من يفد إلى المساجد لطلب الأكل، من الحب بعد طبخه، وأنه يمكن أن يوجد في المساجد من يفطر على التمر، فلا يظهر لنا بأس في بيع الحبوب الواجبة في هذه المزارع وشراء تمر بثمنها، يقدم في المساجد المعينة في الوصايا، ليفطر به الفقراء من الصائمين، إلا أن ذلك ينبغي أن يكون تحت إشراف القاضي وبإذنه، حيث إنه الجهة الشرعية المختصة برعاية المصلحة في التصرف في الأوقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>