للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٠١٤)

س: إنني مزارع، وقد حصلت على شهادة من الصوامع بقيمة القمح الذي وردته لعام ١٤١٤هـ، ويحل صرف هذه الشهادة في شهر ٤ من عام ١٤١٨هـ، وحيث إنني بأمس الحاجة إلى النقد لأجل تسديد ديون قد حلت علي منذ زمن طويل، وضايقني أصحابها، وأريد أن آخذ بقيمة هذه الشهادة سيارة، السيارة مثلا تساوي بسعر النقد الآن ١٠٠٠٠٠ مائة ألف ريال، وسيحسبها صاحبها علي بمائة وعشرة آلاف، يعتبر هذه الزيادة مقابل المدة المؤجلة حتى شهر ٤ من عام ١٤١٨هـ. ما رأي الشرع في ذلك؟

ج: إن كان القصد بيع مالك من النقود المؤجلة لدى الحكومة بسيارة أو غيرها فهذا لا يجوز؛ لأن بيع الدين على غير

<<  <  ج: ص:  >  >>