للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[آداب الجماع]

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٧٤٨)

س٢: هل يجوز لي أن أجامع زوجتي لأكثر من مرة في آن واحد- في ليلة واحدة- بدون استحمام ثم النوم كذلك؟

ج٢: يجوز للرجل أن يجامع زوجته أكثر من مرة، ولكن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يعاود الجماع؛ لحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ (١) » زاد الحاكم: «فإنه أنشط للعود (٢) »


(١) صحيح مسلم الحيض (٣٠٨) ، سنن الترمذي الطهارة (١٤١) ، سنن النسائي الطهارة (٢٦٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٢٢٠) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٥٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٨) .
(٢) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد ٣ / ٢١، ٢٨، ومسلم ١ / ٢٤٩ برقم (٣٠٨) واللفظ له، وأبو داود ١ / ١٥٠ برقم (٢٢٠) ، والترمذي ١ / ٢٦١ برقم (١٤١) ، والنسائي في (الكبرى) ١ / ١٢١، ٥ / ٣٢٩ - ٣٣٠ برقم (٢٥٨، ٩٠٣٨- ٩٠٤٠) ، وفي (المجتبى) ١ / ١٤٢ برقم (٢٦٢) ، وابن ماجه ١ / ١٩٣ برقم (٥٨٧) ، وابن أبي شيبة ١ / ٧٩، وابن خزيمة ١ / ١٠٩، ١١٠ برقم (٢١٩، ٢٢١) ، وابن حبان ١ / ١١ - ١٢ برقم (١٢١٠، ١٢١١) ، والحاكم ١ / ١٥٢، والطحاوي في (شرح المعاني) ١ / ١٢٩، والبيهقي ١ / ٢٠٣ - ٢٠٤، ٧ / ١٩٢، والبغوي ٢ / ٣٨ برقم (٢٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>