للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١١٢٤٦)

س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفع معه شيئا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>