للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أموال اليتامى والمجانين]

فتوى رقم (٦٦)

س: هل تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين؟

ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وهذا قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي حكاه عنهم ابن المنذر، ويجب على الولي إخراجها، والذي يدل على وجوبها في أموالهم عموم أدلة إيجابها من الكتاب والسنة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وبين له ما يقول لهم كان ما قال له: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على

<<  <  ج: ص:  >  >>