س: إن زوجها طلقها طلقتين، ورجع عليها بعقد ومهر جديدين، ثم طلقها الثالثة مقابل تنازلها عن بقية مهرها وشيء آخر، وترغب العودة إلى زوجها فما الحكم؟ علما بأن ما حصل منه من الطلقتين ثم الطلقة الثالثة ثابت في صك محكمة الحقو المرفق بالسؤال.
ج: حيث ثبت أن زوج (ع. ح) طلقها ثلاثا على ما ذكر في سؤالها وفي الصك المرفق، فلا تحل لمطلقها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، فإذا فارقها الثاني بموت أو طلاق حلت لزوجها الأول بعقد ومهر جديدين برضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي