للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٥٩٠)

س١: امرأة حامل وأسقطت الجنين متعمدة ماذا تفعل، وهل عليها كفارة؟

ج ١: إن كان الجنين الذي أسقطته قد تم له أربعة أشهر فإنها قد أتت معصية عظيمة، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، وعدم العود إلى مثله، وعليها دفع الدية إلى الورثة إن طلبوها، وهي غرة عبد أو أمة، قيمتها عشر دية المرأة، وليس عليها كفارة؛ لأنها متعمدة قتل الجنين، أما إن كان الجنين لم يبلغ أربعة أشهر فقد فعلت محرما يجب عليها التوبة منه، وأن لا تعود لمثله، وليس عليها دية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>